|
التأمينات الأجتماعية
الحماية التأمينية
التى توفرها قوانين التأمين الإجتماعى للمصريين فى الخارج
تحدثنا فى العدد السابق عن
إجراءات الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية ونسبته والاشتراك عن مدة سابقة -
وإيقاف الانتفاع بمزايا التأمين وفى هذا
العدد سوف نتحدث عن : الحماية التأمينية التى توفرها قوانين التامين الاجتماعى
بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون 89 لسنة 1975 وتعديلاته 0
1- فى حالة الهجرة :
يستحق المهاجر الذى لم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق
معاش تعويضا من دفعة واحدة، وفى حالة توافر شروط استحقاق المعاش يخير بين الحصول
على المعاش أو تعويضا من دفعة واحدة ويقدر المعاش على النحو التالى :-
متوسط أجر الاشتراك فى السنتين
الأخيرتين× مدة الاشتراك×1/45
أما تعويض الدفعة الواحدة فيقدر وفقا
للآتى
:
متوسط الأجر السنوى × 15%
× مدة الاشتراك، ويحسب متوسط الأجر السنوى على أساس متوسط الأجر الشهرى فى
السنتين الأخيرتين × 12 .
المستندات المطلوبة لصرف التعويض :
أ -
طلب صرف التعويض .
ب-
صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة وتطابق على
الأصل، والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف .
فى حالة العودة من الهجرة :
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد
نهائيا وألتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم
برد ما صرف إليه من تعويض إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط
وعند انتهاء الخدمة يتم تجميع مدد اشتراكه وحساب مستحقاته التأمينية .
2-فى حالة الإعارة الخارجية بدون
أجر أو الأجازة للعمل بالخارج :
- يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين
الإجتماعى .
- تؤدى الاشتراكات بالعملات الأجنبية بإحدى وسائل الدفع الآتية :-
*تحويلات
بالعملة الأجنبية .
*أوراق
النقد الأجنبى أو شيكات مصرفية أو سياحية أو شيكات مقبولة الدفع .
*المبالغ المخصومة من الحسابات الحرة المفتوحة
بالنقد الأجنبى لدى المصارف المعتمدة .
- يتم السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة .
- يتم السداد خلال 6 شهور مـن تـاريخ انتهاء آخر سنة إعارة .
- يكون المؤمن عليه المعار أو الحاصل على أجازه خارجية
للعمل بالخارج خاضعا لنظام التأمين الإجتماعى
ومتمتعا بحمايته حتى فى تأمين إصابات العمل خلال فترة عمله بالخارج .
|