|
خدمات مقدمة لك
الزواج والطلاق
للمصريين فى الخارج
:
يجب على المواطن
الموجود
بالخارج التبليغ عن واقعه زواجه أو طلاقه التى حدثت بالخارج خلال ثلاثة
أشهر
من حدوث الواقعة بقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم السجل المدنى للمواطنين
بالخارج
فى مصر.
تقوم القنصلية بالتأكد من تمتع أحد
الزوجين أو كلاهما بالجنسية
المصرية والتثبت
من صدور وثيقة الزواج أو الطلاق من جهة رسمية مع توافر أركان العقد
والشروط
الشكلية والموضوعية له والتحقق من عدم مخالفة الوثيقة للقوانين المعمول بها
فى
جمهورية مصر العربية وفى حالة تقدم المواطن لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج
مباشرة
يراعى الأتى :
مراجعة الوثيقة على ما توضح بعالية
وأنه تم التصديق عليها من
القنصلية المصرية
والخارجية المصرية .
الأحكام الصادرة فى بلد أجنبى بالزواج
أو الطلاق يجوز
تنفيذها
بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك
البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر
المصرية فيه وذلك بأن
يتقدم صاحب الشأن بطلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الإبتدائية
التى
يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى - ولا يجوز تسجيل
الوثيقة
إلا بعد الأمر بتنفيذها .
على القنصليه إستلام أخطار بواقعة
الزواج أو الطلاق ويرفق بها
المستندات المؤيده
من طرف الواقعه وعلى القنصليه أيضا أن تتأكد من تمتع أحد الزوجين
أوكلاهما
بالجنسية المصرية والتثبت من صدور وثيقة الزواج أو الطلاق من جهة رسمية مع
توافر
أركان العقد والشروط الشكلية والموضوعية التى تشترطها وزارة العدل مع عدم
وجود
مخالفة للقوانين المصرية .
يتم تحرير نموذجى الزواج أو الطلاق
واعتماده من القنصلية وختم
الأخيرة وارسال
أوراق الواقعة لقسم السجل المدنى للمواطنين بالخارج تطبيقا لنص
المادة
60 من القانون 143 لسنة 1994 .
وثائق الزواج والطلاق الصادرة من
المراكز الأسلامية بالخارج
يتم تسجيلها متى كان أحد طرفى العقد
مصرى الجنسية ومصدق على العقد
من القنصلية
المصرية أو الخارجية المصرية مع توافر شروط العقد الشكلية والموضوعية
كما
تقبل الشهادة المستخرجة من واقع سجل الزواج أو الطلاق بالخارج .
|